الشيخ بشير النجفي

46

مصطفى ، الدين القيم

النفساء وتأتي بما يجب على المستحاضة . 3 - النفاس عشرة أيام من حين الولادة مع وجود الدم فيها فإن لم ينزل الدم في الأيام العشرة كلها فلا نفاس لها وان نزل في البعض كأن يكون في اليوم الخامس أو الرابع من الولادة كان ذلك ابتداء نفاسها وينتهي في اليوم العاشر وما بعده استحاضة . 4 - إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فصل مدة ثم انقطع يوما أو أكثر ثم نزل مرة أخرى قبل اليوم العاشر ففيه صورتان : الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من يوم نزول الدم الأول كان مجموع الدم الأول والثاني نفاسا . وتجري أحكامه في فترة النقاء المتخللة بين الدمين والأفضل الجمع خلالها بين وظيفتي النفساء والمستحاضه . الثانية : إذا تجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من الولادة فلها حالات : أ - أن تكون لها عادة عددية وصادف الدم الثاني أيام عادتها ، ففي هذه الحالة يعتبر الدم الأول وما نزل عليها أيام عادتها نفاسا . وفترة النقاء إذا كانت قصيرة ألحقت بالنفاس وما زاد على أيام العادة يعتبر استحاضة . ب - إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم بعد الولادة فترة ثم انقطع الدم واستمر النقاء إلى أن خرجت أيام عادتها ثم نزل عليها الدم وتجاوز اليوم العاشر من الولادة فالدم الأول يكون نفاسا والثاني استحاضة وفترة النقاء المتخللة فترة طهر . ج - إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية محددة ونزل الدم عليها بعد الولادة ثم انقطع فترة ثم نزل عليها ثانية قبل مضي عشرة أيام وقبل انتهاء أيام عادة أقاربها واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر فالنفاس ما صادف نزوله أيام عادة أقاربها إذا كانت نهاية عادة الأقارب بنهاية اليوم العاشر من يوم الولادة وإذا انتهت عادتهن قبل اليوم العاشر لزمها الاحتياط ما بين انتهاء العادة وبين اليوم العاشر . د - إذا لم تكن ذات عادة ونزل الدم بعد الولادة وانقطع ثم بعد فترة من النقاء رأت الدم ثانية بعد مضي أيام عادة أقاربها واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من الولادة فالنفاس هو الدم الذي رأته أولا وفترة النقاء فترة طهر . وعليها أن تحتاط في أيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر وما بعده بالجمع بين أحكام الاستحاضة والحيض .